آخر الأخبار
رسمياً .. المشاط يُقر مشروع اللائحة الداخلية لوزارة الإرشاد والشؤون الدينية ( نص القرار )

رسمياً .. المشاط يُقر مشروع اللائحة الداخلية لوزارة الإرشاد والشؤون الدينية ( نص القرار )

 


الشاهد برس | خاص . 
أقر رئيس المجلس السياسي الاعلى بالعاصمة صنعاء المشير مهدي محمد المشاط مشروع قرار اللائحة الداخلية والتنظيمية لوزارة الإرشاد وشؤون الحج والعمرة بشأن تعديل مسمى وزارة الأوقاف والإرشاد إلى وزارة الإرشاد وشئون الحج والعمرة وبناء على عرض وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة. وبعد موافقة مجلس الوزراء .
 
وتهدف الوزارة إلى نشر الوعي الاسلامي وترسيخ الهوية الإيمانية وفق أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة من المشروع الإلهي القرآني بين أفراد المجتمع بما يمكنهم من القيام بالتكليف الملقى على عاتقهم والنهوض بالأمة وخدمتها .

 

 

وحصل "الشاهد برس" على نسخة من نص مشروع القرار ونص اللائحة الداخلية والتنفيذية التي تم إقرارها من قبل رئيس المجلس السياسي ورئيس الحكومة مرفق لكم نص القرار  :

 

مشروع قرار جمهوري رقم ( )
لسنة ۲۰۲۱م بشأن اللائحة
 التنظيمية لوزارة الإرشاد 
وشئون الحج والعمرة

 

 رئيس المجلس السياسي الأعلى بعد الاطلاع 
على دستور الجمهورية اليمنية. وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ ۲۰۱۹/۷/۲۸م 
بين أنصار الله وحلفائهم والمؤتمر الشعبي العام وحلفائه. وعلى الاعلان الصادر بتاريخ 
6-8-2016
بتشكيل المجلس السياسي
 الأعلى. وعلى قرار المجلس السياسي
 الأعلى رقم (1)
لسنة ۲۰۱6م  بشأن تحديد مهام المجلس
 واختصاصاته. وعلى القانون رقم (۱۹) لسنة 1991م بشأن الخدمة
 المدنية ولائحته التنظيمية. وعلى القانون رقم (3) لسنة ۲۰۰4م بشأن مجلس 
الوزراء. وعلى قرار رئيس المجلس 
السياسي الأعلى رقم (61) لسنة ۲۰۱۹ م بشأن تشكيل حكومة الانقاذ الوطني
 وتسمية أعضائها وتعديلاته 
وعلى قرار رئيس المجلس
 السياسي الأعلى رقم (19 ) لسنة ۲۰۲۱م بتعديل مسمى وزارة الأوقاف والإرشاد إلى
 وزارة الإرشاد وشئون الحج والعمرة. وبناء على عرض وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة. وبعد موافقة مجلس الوزراء:

              //قرار//
الباب الأول التسمية والتعاريف والاهداف     
والاختصاصات العامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

:

ماده (۱) تسمى هذه اللائحة باللائحة التنظيمية لوزارة الإرشاد
 وشئون الحج والعمرة. 
ماده (۲) يكون للألفاظ والمصطلحات التالية المعاني المبينة
 إزاء كل منها. - الوزارة : وزارة الإرشاد وشئون الحج والعمرة

. الوزير: وزير الإرشاد وشئون الحج والعمرة
 - المجلس : مجلس الوزارة . 
القرار: قرار تعديل مسمى وزارة الأوقاف والإرشاد إلى وزارة الإرشاد وشئون الحج والعمرة. . 
المكاتب : مكاتب الإرشاد بأمانة العاصمة والمحافظات . الفروع : فروع المكاتب في المديريات

 

الفصل الثاني الأهداف والاختصاصات العامة


ماده (۳) تهدف الوزارة إلى نشر الوعي الاسلامي وترسيخ الهوية
 الإيمانية وفق أحكام الشريعة الإسلامية المستمدة
 من المشروع الإلهي القرآني بين أفراد المجتمع بما يمكنه من القيام بالتكليف الملقى على عاتقهم والنهوض

بالأمة وخدمتها، والاهتمام بتعليم القرآن الكريم وعلومه وتفعيل الدور الريادي للعلماء والمتعلمين والاهتمام بهم، واحياء الهجر العلمية والاشراف على المدارس والمراكز
 العلمية ، وكذا الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في الوطن والأماكن المقدسة وتحصينهم 
من الأفكار الظلامية والدفع بهم لنشر المشروع القرآني
 للحاضرين في مواسم الحج والعمرة باعتبارهما 
مؤتمرات إسلامية جامعة، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة المهام
 والاختصاصات التالية:
١.وضع السياسات العامة في مجال الإرشاد ووضع الخطط
 والبرامج اللازمة لتنفيذها ومتابعة وتقييم مستوی

التنفيذ والانجاز المساهمة في تنمية الوعي الاسلامي
 وتعميم نشرالتربية والأخلاق الإسلامية وترسيخ
 الهوية الإيمانية

في حياة المواطنين العامة والخاصة. - 
3_توجيه الوعظ والارشاد توجيها قرانيا سليما والاشراف على سيره وذلك بما يكفل توعية الشعب بمبادئ

الدين الإسلامي الحنيف وبواجبه الوطني ومواجهة
 الظواهر المنحرفة عن المبادئ الإسلامية السمحاء. 4_الاهتمام بتوعية المرأة توعية قرآنية تهدف إلى 
المحافظة على عفتها وطهارتها لتتمكن من أداء دورها
 الهام والقيام بممارسة مسئوليتها تجاه الأسرة والمجتمع

5_الاهتمام بالعلماء والمتعلمين وتفعيل دورهم في توجيه المجتمع بمختلف الوسائل والانشطة.
6_رصد وتفنيد الانحرافات الفكرية والانشطة الظلامية ومواجهتها في الساحة الإسلامية عن طريق ما تقيمه

من مؤتمرات وندوات ودراسات وأبحاث وغيرها من الوسائل الممكنة. 
۷- تعبئة المجتمع وتحريضه على الجهاد في سبيل الله 
لمواجهة الأعداء والاخطار التي تهدد بلدنا وأمتنا

الإسلامية ومقدساتنا بمختلف الوسائل والأساليب.
۸- تفعيل العمل الإرشادي التوعوي في المجالس والفعاليات
 والتجمعات. و الإشراف والرقابة على طباعة القرآن الكريم ومراجعة
 المصاحف المطبوعة منها وتسجيلات القرآن

والتصريح بتوزيعها.
۱۰- ترجمة الكتب والمؤلفات الإسلامية إلى اللغات المختلفة
 في حدود امكانيات الوزارة. 
11. الإشراف على مراكز ومدارس تعليم القرآن الكريم وحلقات المساجد وإدارتها ومراجعة وتطوير مناهجها
ولوائحها.
۱۲. إدارة وتنظيم شؤون الحج والعمرة والعمل على توعية 
الحجاج والمعتمرين بأمور الدين والمناسك والعبادات

وتقديم الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم والكفيلة
 بأدائهم فريضة الحج ومناسك العمرة بيسر وسهولة.
۱۳- إعداد المعايير والمواصفات والشروط والآليات اللازمة
 لقبول المنشآت والوكالات التي يسمح لها بالمشاركة

في عملية تفويج وتسكين الحجاج والمعتمرين ومنح 
التراخيص اللازمة لها والاشراف على تقديم الخدمات

وتقييم أدائها موسميا

14- تعيين أئمة المساجد وخطبائها والوعاظ والمرشدين وإقامة الدورات التأهيلية والتخصصية لهم في الأكاديمية
 العليا للقرآن الكريم وعلومه، والإشراف والرقابة على
 أعمالهم بعد تخرجهم. 
15- إعداد وتنظيم إقامة المؤتمرات والندوات والأنشطة
 واللقاءات ذات الصلة بالشئون الدينية والإسلامية
والإرشادية
 16- وضع وتنفيذ البرامج اللازمة لرفع كفاءة العاملين
 في الوزارة والمكاتب التابعة لها وبما يتناسب مع

التطورات والمتغيرات المحلية والعالمية.
۱۷. إعداد نظام حديث للمعلومات والاستفادة منه في تحسين عمليات التخطيط والتنظيم وتسهيل الاعمال
الإدارية والمالية في الوزارة وتبسيطها. 
۱۸- تطوير وتنمية العلاقات مع الدول والهيئات والمنظمات
 العربية والإسلامية في مجالات الإرشاد والشؤون

الدينية والإسلامية والتنسيق والتعاون معها في توعية
 الجاليات اليمنية في الخارج.
19. التحضير والإعداد لمشاريع اتفاقيات التعاون الدولي 
ذات الصلة بنشاط الوزارة والالتزام بها ومتابعة
تنفيذها.
۲۰- إصدار مجلة تهتم بالشؤون الدينية والإرشادية.
۲۱- إحياء المناسبات الإسلامية والمشاركة في المناسبات
 الوطنية.
۲۲- تسيير القوافل الخاصة بالتوجيه والإرشاد إلى جميع 
المحافظات بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
۲۳- تمثيل الجمهورية اليمنية في المؤتمرات والندوات
 العربية والدولية ذات الصلة بمهام الوزارة.
24- أي مهام أخرى تقع في نطاق اختصاصات الوزارة
 وفقا للقوانين والأنظمة النافذة.

الباب الثاني مهام واختصاصات قيادة الوزارة

الفصل الأول مهام واختصاصات الوزير

مادة (4) يتولى الوزير المهام والاختصاصات التالية:۔ 
١. الإشراف على المهام الأساسية للوزارة وتوجيه أعمال 
إداراتها ومكاتبها في جميع محافظات الجمهورية 
والقيام بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في إطار مهام
 الوزارة وفقا للدستور والقوانين واللوائح
والقرارات النافذة.
۲. رسم السياسات التنفيذية واقتراح اللوائح والتشريعات
 والأنظمة اللازمة للوزارة والوحدات التابعة لها. 
3. إصدار القرارات والأوامر اللازمة لإدارة وتخطيط مهام
 وواجبات الوزارة والإشراف على القطاعات والهيئات
والمعاهد والمكاتب التي تتبع الوزارة وله الحق في إصدار
 التوجيهات للعاملين فيها وطلب تقديم التقارير كما يحق له تعديل أو إلغاء قراراتهم إذا كانت مخالفة للقوانين
 والنظم والقرارات النافذة أو لتحسين
مستوى تنفيذ المهام والأعمال وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة.
4. الإشراف على وضع خطة الوزارة ضمن خطة مجلس الوزراء ومتابعة تنفيذها وتقديم التقاريرعن
مستوى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء إلى المجلس،
 وكذلك الإشراف على وضع الخطط والبرامج
التنفيذية لأعمال الوزارة والمرافق التابعة لها ومتابعة تنفيذها وتقييم تقارير إنجازها.
5. تشكيل مجلس الوزارة واللجان الاستشارية الدائمة
 والمؤقتة وكذلك لجان العمل الخاصة عندما يقتضي
الأمر ذلك وتحديد مهامها وفقا للنظم النافذة. :. المصادقة على قرارات الجهات والإدارات التابعة
 للوزارة أو إلغائها أو تعديلها أو تجميدها وفقا للسياسة
العامة للدولة والقوانين والنظم النافذة
 وبما لا يتعارض مع القوانين النافذة
 ۷. إبلاغ رئيس الوزراء ومجلس الوزراء بالحوادث والمخالفات
 الجسيمة للنظم والقوانين والسياسات العامة في
إطار مهام الوزارة
. ۸. التنسيق مع الوزراء تخطيطا وتنفيذا في الأمور التي تتطلب التنسيق وتكون
 الوزارة طرفا في ذلك.
9. التنسيق مع المحافظين في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء
 المتعلقة بمهام الوزارة. 
10. الإشراف على تطبيق الأنظمة والقوانين والتشريعات
 في الوزارة والمكاتب والمرافق التابعة لها.
11. الموافقة على مشاريع العقود والاتفاقيات التي تكون 
الوزارة طرفا فيها. 
۱۲. الإشراف على وضع الخطط والبرامج للوزارة واعتمادها
 ومتابعة تنفيذها. 
۱۳. ترشيح مدراء العموم في ديوان عام الوزارة ومكاتبها بأمانة العاصمة والمحافظات والموافقة على تعيين
من دونهم وفقا للقوانين المنظمة للوظيفة العامة.
14. إصدار قرارات التعيين والنقل والندب والترقيات للعاملين
 في الوزارة وفقا للقانون المنظمة للوظيفة
العامة.
15. دراسة التقارير الدورية لقطاعات الوزارة والمرافق والمكاتب التابعة لها واتخاذ الإجراءات اللازمة
 
بشأنها.
16. تفویض القطاعات والمكاتب التابعة للوزارة أو بعضها في بعض مهامه واختصاصاته إذا رأى في ذلك
 
مصلحة عامة وفقا للقوانين النافذة 
۱۷.
القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى تسند إليه بمقتضى القوانين واللوائح والقرارات النافذة.
 
الفصل الثاني مهام واختصاصات نائب الوزير
 
مادة (9) يتولى نائب الوزير المهام والاختصاصات التالية:
 
١. معاونة الوزير في أداء مهامه واختصاصاته وتحت إشرافه وتوجيهاته
٢. القيام بمهام الوزير واختصاصاته عند غيابه بما في ذلك حضور اجتماعات مجلس الوزراء 
٣. تنفيذ المهام التي يفوضه أو يكلفه بها الوزير
 
..
 
 
الفصل الثالث مهام واختصاصات وكلاء الوزارة
 
ماده (6) يتولى كل وكيل في مجال عمله بالقطاع الذي يرأسه المهام والاختصاصات التالية:
 
١. الاشتراك في رسم السياسة العامة للوزارة، ووضع الخطة العامة للوزارة
٢. الإشراف على وضع الخطط والبرامج السنوية للقطاع ومتابعة اعتمادها وتنفيذها.
٣. الإشراف المباشر على القطاع الذي يرأسه وتنفيذ القوانين والأنظمة واللوائح والقرارات والتوجيهات الصادرة من الوزير 
4. التنسيق مع الوكلاء في القطاعات عندما يتطلب الأمر ذلك. .. 
التنسيق بين الإدارات العامة الواقعة تحت إشرافه والمتابعة اليومية لتنفيذ مهامها وأعمالها.
 
. تنظيم الاجتماعات اللازمة بين الإدارات العامة والإدارات التابعة له 
۷. تقييم الأعمال والنشاطات في القطاع الذي يرأسه ورفع التقارير الدورية بمستوى الأداء في القطاع
 
وتقديم مقترحات التطوير إلى الوزير
۸. إصدار التوجيهات والتعليمات والأوامر التنفيذية والإدارية في نطاق أعماله وفقا للوائح والقوانين النافذة. 9. تمثيل الوزارة في الداخل والخارج عندما يكون التمثيل في مستواه وفي نطاق عمل القطاع الذي يرأسه
. ۱۰. أي اختصاصات أخرى تنص عليها القوانين واللوائح النافذة.
11. ترشيح مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والمختصين العاملين في القطاع وفقا للقوانين

الفصل السادس
 
مهام واختصاصات قطاع المرأة والإدارات العامة التابعة له ماده (34) قطاع المرأة ويختص بما يلي:
 
1. المشاركة في رسم السياسة العامة في مجال المرأة وتوعيتها وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية لها ومتابعة إقرارها
 
وتنفيذها.
۲. توعية المرأة وفق الهوية الإيمانية باستخدام مختلف الأساليب والوسائل. 
3.الإشراف والرقابة على مختلف البرامج والأنشطة الإرشادية المتعلقة بالمرأة
4. المشاركة في رصد الأنشطة التضليلية والأفكار الظلامية التي تستهدف الأسرة وهويتها. .. متابعة توفير متطلبات المشاريع والبرامج والأنشطة المتعلقة بتوعية المرأة وتعريفها بدينها وهويتها.
 
.إعداد الموازنة العامة للقطاع في إطار موازنة الوزارة والاشراف على صرفها وفق الخطط المعتمدة. 
۷.إعداد التقارير الدورية والفصلية للأنشطة الإرشادية المتعلقة بالمرأة وفاعليتها ومشاكلها والمقترحات لتطويرها.
۸.إعداد التقارير الدورية عن نشاط القطاع والجهات التابعة له.
 
9. أي مهام أخرى تقتضيها طبيعة عمل القطاع أو يكلف بها من قيادة الوزارة. ماده
(۳۵) الإدارة العامة لتوعية المرأة وتختص بما يلي:
 
1. إعداد الخطط والبرامج الهادفة لتوعية المرأة توعية قرآنية تمارس على ضوئها مسئوليتها
 تجاه الأسرة والمجتمع
. ٢
. وضع وتنفيذ برامج خاصة لإعداد داعيات مؤهلات للاستفادة منهن في بناء الأسرة والمجتمع.
٣. إعداد وتنفيذ ومتابعة الأنشطة والفعاليات التوعوية النسوية الدينية والاجتماعية
. 4. إعداد وتنفيذ الدورات التدريبية في المجالات التي تهتم بوعي المرأة. .. متابعة إدارة توعية المرأة في مكاتب الوزارة بأمانة العاصمة والمحافظات والتنسيق معها
 
لتنفيذ الخطط والبرامج
 
أية مهام أخرى تدخل في نطاق اختصاصاتها أو تكلف بها 
ماده (۳۹) الإدارة العامة لتعليم المرأة القرآن الكريم وتختص بما يلي:
 
١. الاهتمام بتعلم القرآن الكريم وتعليمه للنساء ورفع مستوى التربية القرآنية بين النساء
 
والتخلق بأخلاق القرآن الكريم
۲. تحديد الشروط اللازمة للترخيص لمراكز تعليم القرآن الكريم لقسم النساء والبنات. 
٣. إعداد قاعدة بيانات شاملة ومحدثة لجميع حلقات ومراكز تعليم القرآن الكريم النسوية
 
والإشراف عليها وتحديد مناهجها.
4. إعداد التقارير الدورية المتصلة بأداء مراكز تعليم القرآن الكريم وإدارتها ومتابعة أوضاعها
 
واقتراح الحلول المناسبة للسلبيات إن وجدت. .. 
تنظيم المسابقات القرآنية لطالبات مراكز تعليم القرآن الكريم في نطاق كل محافظة وبين
 
المحافظات المختلفة.
ماده (۳۷) الإدارة العامة للمدارس والمراكز والأنشطة الإرشادية النسوية وتختص بما يلي:

 
إعداد الدراسات عن المراكز والمدارس النسوية العلمية القائمة ووضعها الراهن ومقترحات إصلاحها وتفعيلها وتسليم صورة منها للهيئة العام للأوقاف لتمويلها. تقديم هدى الله للمرأة وتعريفها بأساسيات المشروع القرآني ومسؤولياتها الدينية والجهادية. إحياء المناسبات والفعاليات الدينية والمجتمعية على مدار العام. رصد وتتبع الأنشطة الظلامية بالتنسيق مع مختلف الجهات المختصة والرفع بالنتائج.
 
المشاركة في إعداد الأدبيات لمختلف المناسبات والفعاليات النسوية الدينية والوطنية بالتنسيق مع الجهات المختصة بالوزارة
 
الإشراف على المراكز والمدارس العلمية النسوية بالتنسيق مع السلطة المحلية بالمحافظات. وضع الضوابط والمواصفات لإنشاء وفتح واعتماد المدارس والمراكز العلمية النسوية.
 
الفصل السابع المهام والاختصاصات المشتركة للإدارات العامة
 
.
 
.
 
ماده (۳۸) تتحدد المهام والاختصاصات المشتركة للإدارات العامة في التعاون فيما بينها وبين مختلف القطاعات على النحو التالي:
 
1. إعداد مشروع الخطة المالية والبشرية اللازمة كل عام لتنفيذ مهامها واختصاصاتها. . إعداد خطط وبرامج عمل فصلية وسنوية لتنفيذ مهامها واختصاصاتها. ٣. إعداد التقارير الدورية والبيانات المتعلقة بنشاطها وانجازاتها ومستوى تنفيذ خططها
 
وبرامجها. 4. تطبيق المبادئ العامة لتسيير الأعمال المحددة في هذه اللائحة. .. الإسهام في إعداد وتطوير مناهج ومواد التدريب الخاصة بموظفي الوزارة. . إعداد الدراسات والبحوث في مجال نشاطها والإسهام في العمل از
 
معيد الوزارة بشكل عام ۷. إعداد خرائط العمل والأدلة الإرشادية الشارحة لمراحل وإجراءات تنفيذ المهام وبخاصة ما
 
كان منها متصلا بالجمهور واستخدامها كوسائل وأدلة إرشادية للعاملين بالوزارة والمنتفعين
 
بخدماتها ومراجعتها دوريا بهدف تطويرها وتبسيطا للإجراءات ۸. تتولى كل إدارة عامة توثيق وحفظ وأرشفة وثائقها ومتابعة أعمالها. 9. تتولى كل إدارة عامة في الوزارة أعمال السكرتارية للجان والمجالس المشكلة في مجال اختصاصاتها إلا في حالة النص بخلاف ذلك.
 
الفصل الثامن
 
مبادئ عامة في التنظيم والأداء المهام الوزارة ماده (۳۹) لأغراض التنفيذ الأمثل
 
تعتمد الوزارة المبادئ والأسس التنظيمية الآتية: 1.تطبق الوزارة في تنظيم أعمالها وإدارة أنشطتها مبادئ الحوكمة والمبادئ والأساليب
 
العلمية في الإدارة والتنظيم كما تستعين بقواعد ووسائل العلوم الأخرى فيما
 
من خطط أوبرامج أو نظم وفي تحليل ومعالجة الظواهر والمشكلات الت
 
تواجهها. ۲.تبنى العلاقات بين قيادة الوزارة على أساس من التعاون والتشاور والتنسيق المستمر ٣. تبنى العلاقات التنظيمية من حيث سلطة الإشراف والتوجيه والمسئولية على أساس
 
انسياب خطوط السلطة وتصاعد خطوط المسئولية في مختلف المستويات الإدارية وبما من شأنه تحقيق التوازن بين السلطة والمسئولية ومن ثم المشاركة والتشاور
 
في تسيير الأعمال. 4. تعمل الوزارة على صعيد علاقات التنظيم الداخلي فيها وفي علاقتها بمكاتبها في
 
أمانة العاصمة والمحافظات على تطبيق مبدأ تفويض السلطة والتوسع فيه طبقا التطور الإدارة العامة في الدولة وبما يؤدي إلى تحقيق أهداف الإصلاح الإداري. .يعتبرالمدراء العموم (الرؤساء الإداريون) بحكم وظائفهم مسئولين عن تدريب الأفراد
 
العاملين بمعيتهم بالإضافة إلى دورهم الأساسي ف تنظيم الأعمال وتبسيط
 
الإجراءات والتوجيه والرقابة. .تحديد مهام وواجبات وسلطات كل وظيفة بصورة دقيقة تكفل تحقيق التوازن بين
 
السلطة والمسؤولية. ۷. تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في الوظيفة العامة وفقا للقوانين النافذة. ۸. تكفل قيادة الوزارة والرئاسات الإدارية فيها التنظيم الموضوعي لتنفيذ مهامها
 
وتحقيق التنسيق المستمر والفعال تخطيط وتنفيذا في علاقاتها الداخلية كما تكفل تطوير نظام الاتصالات فيها لخدمة غرض التنسيق وتوفير وسائل العمل
 
الأساسية. 9. تعمل الوزارة على إعداد کادر مؤهل ومتخصص في كافة مجالات نشاطاتها وتحفيز
 
الكفاءات المبدعة فيها وتنمية العلاقات الإنسانية وعلاقات العمل بهدف الإرتقاء
 
المستمر بمستوى أعمالها وإدارتها. ۱۰. تعمل الوزارة على دعم وتطوير مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات في كافة
 
المجالات بما يمكنها من تنفيذ مهامها وتلتزم جميع مكاتب الوزارة بانتظام موافاة ديوان عام الوزارة بالبيانات والمعلومات والتقارير المطلوبة وفقا للنماذج والبرامج
 
والنظم ۱۱. تلتزم كافة التقسيمات التنظيمية للوزارة بجمع وتصنيف وتحليل المعلومات
 
والإحصاءات المتعلقة بأنشطتها المختلفة كأسلوب علمي لإتخاذ القرار وتخطيط وتقييم الأعمال واقتراح الحلول للمشكلات.
 
 
۱۲. یکون لزاما على الموظف عند معالجته لموضوع يشكل حالة جديدة لا تعالجها بصورة واضحة القوانين والنظم النافذه أن يرفع الأما إلى رئيسه المباشر ليتولى معالجتها مع قيادة الوزارة عبر خط السلطة.
 
الباب الرابع
 
أحكام عامة وختامية مادة (40) يولي الوزير أهمية خاصة لتطوير العمل وتبسيط الإجراءات وتحسين تنفيذ الأعمال بالتطبيق
 
المبادئ التنظيم وخاصة فيما يتعلق بتفويض سلطاته لمرؤوسيه في الوزارة والوحدات التابعة له في المحافظات وتشجيع تطبيق هذا المبدأ في إطار وزارته وبما يتفق مع القوانين والنظم
 
النافذة. مادة (41) تصرف موارد أوقاف العلماء والمتعلمين وأوقاف الترب وأوقاف الهجر والمدارس العلمية والأوقاف
 
ذات العلاقة، التي تتولى هيئة الأوقاف تحصيل مواردها، فيما خصصت له، عبرالوزارة،
 
وللهيئة المشاركة في وضع الآلية المناسبة لطريقة صرفها. مادة (43) تتولى الوزارة صرف مستحقات خطباء وأئمة المساجد من أوقاف المساجد وفقا لآلية المتفق
 
عليها مع الهيئة العامة للأوقاف. مادة (43) يصدر الوزير كافة القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذ هذا القرار وتحقيق أغراضه. ماده (44) يكون للوزارة فروع في المحافظات بمستوى إدارة عامة وفي المديريات بمستوى إدارة. مادة (45) يصدر الوزير قرار دمج أو إلغاء أو إنشاء إدارة فرعية أو قسم على أن يتبع في أي منها قواعد
 
التنظيم الإداري بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات. ماده (46) يلغى القرار الجمهوري رقم (۲۱۰) لسنة ۲۰۰۵م بشأن اللائحة التنظيمية لوزارة الأوقاف والإرشاد
 
كما يلغى أي نص مخالف لأحكام هذه القرار مادة (47) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
 
صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء بتاريخ:

 1443هجري الموافق / /۲۰۲۱م
 
وزير الإرشاد وشؤون الحج والعمرة
أ-نجيب ناصر العجي
 
رئيس مجلس الوزراء
د-عبدالعزيز بن حبتور
 


رئيس المجلس السياسي الأعلى
مهدي محمد المشاط
 

 

 

 


الشاهد برس
صحيفة الكترونية اخبارية تلتزم الحياد والدقة والموضوعية تأسس من حاجة المجتمع لوسيلة اعلامية محايدة توفر مساحة لكل الاراء والافكار. تهتم صحيفة الشاهد بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية عبر طاقم صحفي محترف للمهنة وشبكة مراسلين في معظم انحاء اليمن، لتقديم الأحداث الى المتلقي في قوالب صحفية مختلفة ( الخبر، التقرير، الحوار، التحقيق، القصة، الصورة، الفيديو، الصوت)
جميع الحقوق محفوظة للشاهد برس
Developed by Skyme